ص ( وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان )
ش : يعني أن من رأى هلال رمضان وحده وسواء كان عدلا أو مرجوا أو نحوهما فإنه يجب عليه الصوم فإن فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متعمدا أو منتهكا لحرمة الشهر ففي وجوب الكفارة تأويلان والقول بوجوب الكفارة هو المشهور ولذلك جزم به أفطر متأولا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد ، والله أعلم .
( فرع ) قال في التوضيح : فإن صام هذا الرائي وحده دهن رأسه قضى وقال التونسي : وفي لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها ابن شاس . اختلف في غبار الجباسين وروى ابن محرز لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته والتشديد في منع ما يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة به ابن محرز والقياس جوازه لسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المجوز للجلوس في الصلاة وابتلاع حبة بين أسنانه إن غلبته لغو ، انتهى . المشذالي في قوله وابتلع فلقة اختلف المذهب في القضاء في ذا الباب وأجرى عليه الشيوخ لو فقالوا اللازم على القضاء الحنث وعلى العدم العدم ( حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منه وتبقى منه بقية فلقة فابتلعها ( قلت ) ) وخرج ابن رشد في سماع أشهب أنه إن ردها فحسن وليس بواجب على من ابتلع فلقة ; لأنه أمر غالب فكما أنه لا قضاء فكذلك لا رد ، انتهى . وقال من نسي حصاة في يده من المسجد أو في نعله البرزلي : مسألة كالحكم في غبار الجباسين قال : وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك وإلا كره وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن فإن كان الكتان مصريا فجائز مطلقا وإن كان دمنيا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان وأفتى فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا ؟ ابن قداح إذا بطل صومها وهو نحو ما قدمناه غزلت الكتان المعروف فوجدت طعم ملوحته في حلقها فعليه القضاء إن لم تكن صنعته فهي كابتلاع النواة وإن كانت صنعته ففيها نظر كغبار الدقيق لذي الصنعة ومن ابتلع خيطا من غزل أو حرير