ص ( باب الاعتكاف نافلة )
ش : قال ابن عرفة : الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو بمعينه الممنوع فيه ، انتهى .
وقوله نافلة أي مستحبة قال ابن الحاجب قربة قال في التوضيح : لم يبين ما رتبته في القرب والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه ، انتهى . وقال : الاعتكاف ابن عرفة القاضي هو قربة كالشيخ نفل خير الكافي في رمضان سنة وفي غيره جائز . العارضة : سنة لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل ابن عبدوس روى ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء كان كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم فأخذ ابن رشد منه كراهية ، انتهى . وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في الاستغراق في العبادة وحبس النفس عن الشهوات قاله في التوضيح مالك