ص ( وأتمت ما سبق منه أو عدة ) ش يعني أن فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة وأما إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة قال في المدونة : وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها ثم تتم باقي عدتها في بيتها . ربيعة . وإن المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة من طلاق أو موت خرجت فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها فإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها فلا تعتكف حتى تحل ، انتهى . سبق الطلاق الاعتكاف
( تنبيهات الأول ) إذا فإنها ترجع للمسجد إذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهي في المسجد قاله في أول سماع حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها ابن القاسم ( الثاني ) قال ابن رشد : إذا لم يصح لها أن تعتكف ولا أن تحرم حتى تنقضي العدة ; لأنها قد لزمتها فليس لها أن تنقضها ، انتهى . من رسم مرض من سماع سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام عيسى عن ابن القاسم من كتاب الصيام والاعتكاف ونقله الشيخ خليل في التوضيح وقال إثره وقال أبو الحسن : إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذت وهي عاصية فانظره مع كلام صاحب البيان إلا أن يحمل قوله في البيان لا يصح على معنى لا يجوز ، انتهى . والله أعلم .
( الثالث ) قال ابن يونس إذا فإنها تستمر في عدتها ومبيتها في بيتها وتصوم ذلك الشهر ولا قضاء عليها للاعتكاف ظهر لي هذا أولا ثم ظهر لي بعد ذلك أن تخرج إلى المسجد فتعتكف فيه ; لأن الاعتكاف كان لازما لها قبل العدة وهي كمن نوت الاعتكاف ودخلت فيه ; لأن الدخول في الاعتكاف يوجب ما نوي منه والنذر يوجب ما نذر منه وإن لم تدخل فيه فالدخول فيه والنية كالنذر المعين ، انتهى . وما ظهر لي أولا ذكره نذرت صوم شهر بعينه فطلقها زوجها أو مات عنها قبل أن يأتي ذلك الشهر في النكت ولم يذكر غيره عبد الحق