ص ( ولزم يوم إن نذر ليلة )
ش : قال في المدونة : ومن لزمه يوم وليلة قال نذر اعتكاف يوم أو ليلة ابن يونس قال فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه سحنون ابن يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم وأما إن لأجزأه ، انتهى . وقال في الطراز : فرع : فإن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر يختلف فيه فقال اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يجزئه [ ص: 459 ] لا يجزيه واختار سحنون القاضي أنه يجزيه في المبسوط نحو ما ارتضاه ولمالك القاضي .