ص ( وتطيبه )
ش : قال في المدونة : ولا بأس أن يتطيب المعتكف قال في الطراز : ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك من غير كراهة وقال ابن حنبل : يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب ، انتهى . وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول المصنف وبخور


