( فرع ) ثم قال : إجماعا ولا يؤخر ذلك ; لأنه يحرم عليه اللبث في المسجد فإن تعذر عليه الخروج ولم يجد له سبيلا يتم لاستباحة [ ص: 463 ] اللبث واستباحة الصلاة وهل يخرج من غير تيمم أو لا يخرج ولا يمشي في المسجد حتى يتيمم قولان ذكرهما في التيمم ( ويخرج لغسل الجنابة ( قلت ) ) وتقدم الأرجح عدم التيمم ثم قال : وهل يذهب إلى الحمام وقال في المجموعة في : لا ينبغي له أن يدخل الحمام وهذا إذا وجد من ذلك بدا أو أمكنه أخذ الماء من الحمام ويتطهر في بيته فإن لم يمكنه جاز له بل وجب عليه ولا يتيمم الجنب مع قدرته على استعمال الماء ، انتهى . ثم قال : إذا المعتكف في الشتاء يحتلم ويخاف الماء البارد جاز له أن يخرج يده من المسجد ثم يقلم أظفاره ويدني رأسه لمن يأخذ من شعره ويصلحه ولا يخرج في ذلك إلى بيته ولا إلى دكان حجام ; لأنه لا يقدر على ذلك وهو في المسجد قال : ويجوز له أن يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته في بيته يوم الجمعة إذا خرج إلى غسل الجمعة ; لأنه من كمال التنظيف ومتعلق بالغسل ثم قال : ولا تجوز له احتاج المعتكف إلى قص أظفاره وشاربه ولا الفصادة وإن جمعة كما لا يجوز له البول والتغويط فإن اضطر إلى ذلك خرج وإن فعله في المسجد يختلف فيه فمن راعى في ارتكابه ما نهي عنه أن يكون كبيرة لم يبطله ومن لم يراع أبطله ثم قال : وكره الحجامة في المسجد أن مالك ، انتهى . يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه من فيه
( تنبيه ) يفهم من قول المصنف وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا ، أنه لا يخرج لذلك مستقلا كما صرح بذلك سند في كلامه هذا وانظر ابن عبد السلام وابن عرفة وكلام المصنف في التوضيح