( فرع ) اختلف المتأخرون فيمن فقال حمل قشرة القملة في الصلاة البرزلي كان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن ابن عبد السلام ويقول حامل القشرة بمنزلة من صلى [ ص: 99 ] بنجاسة يفرق بين عمده وسهوه وكان شيخنا ابن عرفة يفتي بخفة ذلك فالأول حملها على أن لها نفسا سائلة وحملها الثاني على أن أصل المذهب قول أنه ليس لها نفس سائلة وذكر سحنون ابن ناجي في شرح المدونة عن الشبيبي أنه كان يفتي بأنه لا شيء عليه في ثلاث فأقل وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك ، ولعله استخف ذلك للضرورة .
( فائدة ) قال ابن مرزوق وسمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين - رحمه الله - أنه كان يقول من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه ، أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهرا فلا يضره ، ولا أدري هل رأى ذلك منقولا ، أو قاله من رأيه إجراء على القواعد ؟ وهو وإن كان محتملا لأبحاث لا بأس به انتهى .
( قلت ) وهذا ينبني على أن القمل مباح أكله ، أو مكروه ولم أر في ذلك نصا صريحا بل رأيت في حياة الحيوان للدميري من الشافعية أن القمل حرام بالإجماع ، أو يكون بنى ذلك على طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره .