( الثاني ) لو فالظاهر أن إحرام الولي يلزمه وليس له أن يرفضه ويجدد إحراما بالفرض والله أعلم . أحرم الولي عن المجنون المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه
( الثالث ) قال البساطي في شرح كلام المصنف : ولا يجب على صبي ولا مجنون ولا معتوه انتهى .
( قلت ) إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو الذي فسره به ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة فقال : المعتوه الذاهب العقل لا يصح منه نية يعيد من ائتم به أبدا فلا يصح عطفه عليه وإن كان مراده به ضعيف العقل كما هو الغالب في استعمالهم ، فالظاهر أن الحج لا يسقط عنه .