( الرابع ) قال في الطراز : إذا وشبه ذلك مما يتعذر معه السفر فإن كانت له طريق أخرى لم يسقط الوجوب وإن كانت أبعد كما لا يسقط الوجوب عمن بعدت داره إلا أن يكون في كلا الطريقين عذر قاطع انتهى . كانت له طريق وتعذرت عليه كخوفها من عذر أو غور مائها
وأصله للخمي ونصه : الحج يجب في البر على الطريق المعتاد من غير عزم يغرمه لمانع طريق ، فإن منع من ذلك الطريق ووجد السبيل من غيره وإن كان أبعد منه ; لم يسقط الحج ، وإن كان أوعر بأمر يدركه فيه مشقة أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك لم يلزمه الحج انتهى .
ونقله صاحب الشامل ونصه : ويعتبر الأمن على النفس اتفاقا وعلى المال من لصوص على المشهور أو ما يأخذ ظالم مما يجحف به أو غير معلوم إن لم يجد طريقا سواه أو كانت مخوفة أو وعرة تشق وإلا وجب كأخذه مالا يجحف على الأظهر إن لم ينكث انتهى .
وجعل اللخمي من العذر أن تكون الطريق الثانية أوعر بأمر يدركه فيه مشقة يريد المشقة العظيمة كما تقدم .