( تنبيهات الأول ) ظاهر كلام المصنف أن من وهكذا قال له قدرة على المشي عليه الحج وإن لم يكن المشي من شأنه وعادته ، اللخمي وسيأتي الخلاف فيه في التنبيه الذي بعده .
( الثاني ) يشترط في الصنعة التي يلزمه الخروج معها أن لا تزري به قال اللخمي : قال من قدر على الوصول إلى القاضي عبد الوهاب مكة من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه الحج ، قال اللخمي : أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم يكن عادته وشأنه فغير مراعى ولم يزل الناس والصحابة يعدون ذلك شرفا وإن أراد التكفف والسؤال فيمن ليس ذلك شأنه فحسن انتهى .
وقوله : " بذلة " متعلق بتكلف ، وقال ابن عرفة : وفي كون قدرة غير معتاد المشي عليه استطاعة ، قولا اللخمي والباجي مع القاضي انتهى .
( ( قلت ) ) وافقهما صاحب الطراز فإنه ذكر كلام القاضي ثم قال بعده : والذي قاله بين فإن قيل : المشي في الحج فضيلة ، قلنا : نعم غير أنه لا يلزم والقاضي تكلم فيما يلزم انتهى .
وظاهر كلام المصنف هنا وفي مناسكه اللزوم وإن لم يكن معتادا كما قال اللخمي ، وأما كون الصناعة التي يفعلها يعتبر فيها أن لا تزري به فظاهر ، وقد قال ابن فرحون في شرح : أما من قدر على أن يؤاجر نفسه وهو حاج ولا يزري ذلك به فيجب عليه الحج ، والله أعلم . ابن الحاجب
( الثالث ) تقييده هنا الأعمى بوجود القائد وإدخاله عليه الكاف أحسن من تركه الأمرين في مناسكه لما بيناه ولكن يحمل كلامه هناك على ما قال هنا ، والله أعلم .
( الرابع ) إذا لزمه الحج قاله في الطراز وهو واضح . قدر أن يمشي بعض الطريق ويركب البعض ووجد إلى ذلك سبيلا
( الخامس ) إذا لم يقدر على الركوب على القتب والزاملة إلا بمشقة عظيمة اعتبر في حقه وجود المحمل والقدرة عليه كما تقدم في كلام صاحب الطراز قال : ولو لحقته المشقة العظيمة في ركوب المحمل أيضا اعتبر في حقه وجود الكنيسة انتهى .
قال ابن جماعة الشافعي : والكنيسة كما قال المطرزي شبه الهودج انتهى . وقال الشيخ زكريا في شرح الروض : وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليه ستر يدفع الحر والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وهي مأخوذة من الكنس وهو الستر ، ومنه رحمه الله { الجوار الكنس } أي المحجوبة انتهى .