( الخامس ) : قال في المدونة وأحب إلي أن يحرم أهل مالك مكة إذا أهل هلال ذي الحجة قال سند هذا يختلف فيه فعند مالك مكة ومن كان بها إذا أهل ذو الحجة ، وقال يحرم أهل : المستحب يوم التروية لما روي عن الشافعي أنه عليه السلام قال { جابر منى فأهلوا بالحج } ، وفي الموطإ عن إذا توجهتم إلى أنه سأل ابن جريج فقال رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت ابن عمر بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ووجه المذهب : ما رواه عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم رضي الله عنه قال : يا أهل عمر بن الخطاب مكة ما بال الناس يأتون شعثا ، وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ، ولم يعرف أحد أنكر على ، وقد قال عليه السلام { عمر } ، وهذا لما يكون لبعد الإحرام من الوقوف روى الحاج أشعث أغبر عن مالك أن هشام بن عروة أقام عبد الله بن الزبير بمكة سبع سنين يهل لهلال ذي الحجة معه يفعل ذلك فهذا ابن وعروة بن الزبير يفعله بمحضر من الصحابة والتابعين فدل على أنه إجماع ، وأنه العادة المعروفة عندهم من الآباء ، وسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث الزبير محمول على الجواب ولقرب إحرامهم من إحلالهم ، وأثر جابر حجة لنا ; لأنه قال : لم أر أحدا من أصحابك فدل على أن الجميع غيره على ما قلنا ، على أنه روى ابن عمر عنه أنه رجع إلى ما قلنا ، وقال مالك التادلي قال في الإكمال : المستحب عند كثير من العلماء للمكي أن يهل يوم التروية ليكون إحرامهم متصلا بسيرهم وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل واستحب بعضهم أن يكون لأول ذي الحجة ليلحقهم من المشقة ما لحق غيرهم والقولان عن انتهى . مالك
وهذا القول الثاني قول في الموطإ مالك الباجي ، وعليه كان جمهور الصحابة انتهى .
كلام التادلي ، والله [ ص: 21 ] أعلم .