ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف ; لأنه في موضع الحال من النية أي : ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام  ، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير ، قال في منسك التادلي    : وفي كتاب ابن محرز  قال  أشهب    : ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام  كان محرما ، والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار قاله المصنف  في مناسكه ، وهذا هو : المشهور في المذهب قال في التوضيح : وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند    : النية وحدها كافية . 
( تنبيه ) : قال في التوضيح عند قول  ابن الحاجب    : وينعقد الإحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله : لا بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية ، وليس المراد ما فهمه ابن عبد السلام  أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال ، وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر ، وكيف يقال هذا ، وقد نقل ابن يونس  عن القاضي  إسماعيل  أنه قال : لا خلاف أنه إذا قلد وأشعر ؟ يريد بذلك الإحرام  أنه محرم انتهى . 
وقوله : وكيف يقال : هذا ، وقد نقل ابن يونس  إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن عبد السلام  ، وإنما هو من كلام المصنف  وانظر ، ما أنكره المصنف  وابن عبد السلام  مع ما نقله الإمام الحافظ ابن عرفة  ونصه : وفيه أي : في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي : مع النية قولا  إسماعيل  عن المذهب ، والأكثر عنه انتهى . 
 [ ص: 46 ] فظاهره : أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام  ابن الحاجب  فتأمله ، والله أعلم . 
ص ( بين أو أبهم ) 
ش : يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى الإحرام فقط ، ولم يعين نسكا معينا  ، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد ، أما بالنسبة إلى الفضيلة ، فقال سند    : والأفضل في الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى . 
				
						
						
