ص ( ثم قرن بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها )
ش : يعني أن قال القران يلي الإفراد في الفضل المصنف ، وفي الاستدلال على أفضليته من السنة عسر ، وإنما راعوا فيه كون المتمتع فيه ترخص بالخروج من الإحرام ، وقاله سند بعبارة أخرى ، ونصه : وجه قول هو أن القارن في عمله كالمفرد ، والمفرد أفضل ، فما قارب فعله كان أفضل بعده ، ولأن المتمتع يتحلل بمدة ، فتعطل من العبادة ، ولا يكره القران خلافا لمن روى ذلك عن مالك ، ولا التمتع خلافا لمن تأوله عن عثمان انتهى . عمر