ص ( ثم الطواف لهما سبعا )
ش : هذا معطوف على الإحرام في قوله : وركنهما الإحرام ويعني أن ، فإن الطواف ركن في العمرة والطواف الركني في الحج طواف الإفاضة وللطواف مطلقا سواء كان واجبا أو غير واجب كان في حج أو في عمرة شروط الأول أن يكون سبعة أطواف ، فإن الركن الثاني من الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة الطواف رجع له من بلاده ، قال في التلقين : ولا يجزي لاستيفاء أشواطه ، فمن ترك شوطا أو بعضا منه أو من السعي عاد على إحرامه من بلاده لإتمامه انتهى . ترك من الطواف الركني شوطا أو بعض شوط
، وقال في شرح الرسالة : ومن ترك شيئا منه لم يجزه ، ولم ينب عنه الدم انتهى .
وهذا هو المعروف في المذهب ، قال في النوادر : ومن كتاب ابن المواز قال ، ومن ذكر شوطا من طوافه فليرجع له من بلاده ، وإلى هذا رجع مالك ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط والشوطين ، وكذلك إن شك في ذلك فليرجع انتهى .
فعلم منه أن ابن القاسم إنما كان يخفف الشوط والشوطين إذا رجع إلى بلاده ، أما إن كان بمكة فلا يختلف في إعادته ، والظاهر أن ابن القاسم لما كان يقول بتخفيف ذلك كان يوجب عليه في ذلك دما ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول : ) لم يذكر المصنف في هذا المختصر حكم ، وقال في مناسكه والبداءة بالحجر الأسود سنة انتهى . الابتداء من الحجر الأسود في الطواف
وقال سند : لم يجعل ذلك شرطا ، وجعله سنة يجبر بالدم انتهى . مالك
( قلت : ) يعد في الأفعال التي اختلف أهل المذهب في التعبير عنها ، هل هي واجبة أو سنة ، والتحقيق فيها أنها واجبة لصدق حد الواجب عليها ، كما بينت ذلك في المناسك التي جمعتها قال في النوادر : وعن كتاب ابن المواز قال : ومن مالك ، فإن لم يذكر حتى طال ، أو انتقض وضوءه أعاد الطواف والسعي ، وإن خرج من بدأ في طوافه بالركن اليماني ، فإذا فرغ من سعيه أتم ذلك فتمادى من اليماني إلى الأسود مكة وتباعد أجزأه أن يبعث بهدي ، ولا يرجع ، وقاله ، وإن كان بتعمد فليبتدئ إلا فيما تراخى في مثله مثل أن يعدل إلى بعض المسجد [ ص: 65 ] ثم يستفيق فليبن كمن يخرج من مصلاه إلى مثل جوانب المسجد وإيوانه ، وإن كان ذلك منه بنسيان أو جهل ، ولم يتباعد فليبن ما لم ينتقض وضوءه أو يطل انتهى . أصبغ
وقوله : من سبعه بضم السين وسكون الموحدة يعني طوافه وقوله : وإن كان متعمدا إلى آخره يعني أن من ابتدأ من الركن اليماني عمدا ، وأتم إليه ، فإنه يبتدئ الطواف إلا أن يكون لم يحصل في ذلك طول ، فإنه يبن ما لم ينتقض وضوءه أو يطل جدا ففرق في ذلك بين العمد وبين النسيان والجهل فمن فعل ذلك عمدا ثم خرج إلى السعي وسعى بعض السعي ، فظاهر كلامه : أنه لا يبني ، وهو ظاهر ، وإن فعل ذلك نسيانا أو جهلا ثم ذكر في أثناء السعي ، ولم ينتقض وضوءه ، فإنه يرجع فيبني ، وكذلك لو ذكر بعد السعي بالقرب ، ولم ينتقض وضوءه ، كما سيأتي فيمن نسي بعد طوافه ، وجعل الجاهل في هذه المسألة كالناسي فتأمله ، ثم قال في الموازية قال : يجزئه ، ولا شيء عليه ، وإن ابتدأ من باب : ومن ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب بالشيء اليسير ثم ذكر البيت ألغى ما مشى من باب البيت إلى الركن الأسود ، ولا يعتد به انتهى .
( قلت : ) ، ونقله المصنف في توضيحه ومناسكه ، ونقله أيضا غيره ، وهو محتاج إلى بيان فأما من ابتدأ من باب البيت فالحكم فيه ، كما تقدم فيمن ابتدأ بالركن اليماني في البناء والابتداء وعدم الرجوع ، أما من ابتدأ من بين الحجر الأسود والباب ، وأتم إلى الحجر الأسود فقوله : يجزئه يريد أنه لا يلغي ذلك بل يتم إلى المحل الذي ابتدأ منه ويجزئه ، أما فهذا لا يجزئه ويرجع فيكمل ما بقي عليه إن كان قريبا ، فإن طال أو انتقض وضوءه أعاد طوافه وسعيه ، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فيرجع لذلك من بلده هكذا كان من ابتدأ من بين الحجر الأسود والباب ، ولم يتم إلى المحل الذي ابتدأ منه بل أتم إلى الحجر الأسود والدي يقرره ، وخالفه في ذلك بعض طلبة العلم ، وقال قولهم هذا يسير ويجزئه يدل على أنه مغتفر .
( قلت : ) والصواب الأول ، وقد تقدم عن التلقين : أن من ترك بعض الشوط يرجع له ، وقال التادلي قال الباجي ؟ الذي يقتضيه قول أصحابنا أنه يبتدئ الطواف من أوله انتهى . ، وإن بقي عليه بعض شوط فهل يتم ذلك الشوط أو يبتدئه
وسيأتي أن المقبل ينصب قامته عند تقبيل الحجر لئلا يكون قد طاف ، وبعضه في البيت ، فيبطل طوافه بذلك ، وقال ابن الحاج في مناسكه من ، فإنه يرجع له من بلده ، ونقله ترك من السعي ذراعا التادلي وابن فرحون ، ولم يحكوا فيه خلافا ، فإذا كان السعي لا يغتفر منه ذراع ، وهو أخف من الطواف فأحرى أن يقتضي إن نقص ذلك يبطل الطواف ، والله أعلم .