ص ( بالطهرين والستر ) 
ش : الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك إلى ما تقدم في الصلاة فأما اشتراط طهارة الحدث في الطواف  فهذا هو المعروف من  [ ص: 68 ] المذهب فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من بلده على المعروف خلافا للمغيرة  ، أما طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل المذهب من شروطه  قالوا : كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها ابن عرفة  شرط كمال فيه ، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدا ، وإعادته أبدا قولين ، وسيأتي لفظه عند قول المصنف    : أو علم بنجس والظاهر من القولين : هو القول بالإعادة أبدا ، وهو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب قال سند    : إن قلنا : إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في الطواف ، وإن قلنا : شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا ، وإن قلنا : ليست بشرط بحال فكذلك أيضا انتهى . 
أما من طاف بها ناسيا ، فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام المصنف  أنه يطرحها ويبني ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين ، فإنه لا يعيد الطواف عند ابن القاسم  قال : لأنه بمنزلة من صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت  قال : ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر ، هكذا نقل ابن يونس  وابن رشد  في سماع أشهب  ، والمصنف وغيرهم عن ابن القاسم  ، وقال ابن عرفة    : فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه ، فقال ابن رشد    : ابتدأه فظاهره أن ابن رشد  ذكره على أنه المذهب ، وليس كذلك ، وإنما قال بعد أن ذكر كلام ابن القاسم    : والقياس أن يستأنف ، وقال  أشهب    : يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا ، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي ، وليس بواجب ، وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام المصنف  أنه يعيدهما بالقرب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ، وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين ، أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل ، قال ابن فرحون  في مناسكه : الثالث : ستر العورة ، وحكمه أيضا في الطواف  حكم الطهارة ، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى . 
وذكر ابن معلى  في منسكه عن النووي  أن المرأة المكشوفة إذا طافت ، وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها  لم يصح طوافها ، وإن طافت كذلك ، ورجعت فقد رجعت بلا حج ، ولا عمرة ، قال ابن معلى    : وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن  مالكا  قال في المدونة : إذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين  أعادت في الوقت ، والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت بمكة  أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى . 
( قلت    : ) والظاهر : أنها لا يستحب لها الإعادة ، ولو كانت بمكة    ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته ، كما تقدم فيمن طاف بنجاسة ناسيا  فتأمله ، والله أعلم . 
				
						
						
