ص ( وبطل بحدث بناء ) 
ش : يعني أن طهارة الحدث شرط في ابتداء الطواف ودوامه فمن أحدث في أثناء طوافه  فقد بطل طوافه ، ولا يجوز له البناء على ما مضى منه إذا تطهر ، ولو كان قريبا ، وسواء كان حدثه غلبة أو سهوا أو عمدا ، وسواء كان الطواف واجبا أو تطوعا ، فإن كان الطواف واجبا توضأ واستأنفه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه إعادته إلا أن يتعمد الحدث ، فإن توضأ وبنى على ما طافه فهو كمن لم يطف ، هكذا قال ابن القاسم  ، وقال  [ ص: 69 ] ابن حبيب  عن  مالك    : إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ، ويبني قال ابن يونس    : ورواية ابن حبيب  هذه ضعيفة ، وظاهر كلام ابن يونس    : أن له أن يفعل ذلك ابتداء على رواية ابن حبيب  ، وظاهر كلام  ابن الحاجب    : أن خلاف ابن حبيب  إنما هو بعد الوقوع ، وهذا هو الظاهر ، وقد نص ابن حبيب  في الواضحة على أنه إذا انتقض وضوءه ، وهو يطوف أنه يقطع ويبتدئ الطواف من أوله إن كان واجبا ، وهو مخير في التطوع ، ونقل المصنف  في التوضيح عن صاحب النوادر  والباجي  أنهما نقلا عن ابن حبيب  أنه قال : إن انتقض وضوءه قبل ركعتين يبتدئ الطواف  إن كان واجبا ، وهو مخير في التطوع انتهى . 
فإذا كان يبتدئه إذا انتقض وضوءه قبل الركعتين فأحرى أن يبتدئه إذا انتقض في أثنائه ، ولم أقف في مختصر الواضحة على حكم ما إذا لم يقطع ويبني ، والله أعلم . 
( تنبيهات الأول : ) لم يذكر المصنف  حكم من انتقض وضوءه قبل أن يصلي الركعتين  والحكم فيه أنه يتوضأ ويعيد الطواف ، فإن توضأ وصلى الركعتين وسعى ، فإنه يعيد الطواف والركعتين والسعي ما دام بمكة  أو قريبا منها ، فإن تباعد من مكة  فليركعها بموضعه ويبعث بهدي ، قال ابن المواز    : لا تجزئه الركعتان الأوليان انتهى من ابن يونس    ( الثاني : ) إذا قلنا : لا يجوز للمحدث البناء فجاء وبنى على ما طاف أولا ثم علم  أنه لا يصح له البناء على ما قبل الحدث فالظاهر : أن له أن يبني على ما طافه الآن ، ويكمل سبعة أشواط ، ويجزئه ، وكذا أيضا من شرع في سبع فطاف بعضه فلما وصل للحجر الأسود في بعض الأشواط ظن أنه قد أكمله فنوى سبعا أخر ثم تذكر  فالظاهر : أنه يبني على ما طافه أولا إن كان الطواف نافلة ، ومثله أيضا غفل عن الأول بالكلية ، ولم يخطر بباله لا كماله ، ولا عدمه غير أنه لما وصل إلى الحجر الأسود ظن أنه كما جاء ليبتدئ الطواف فنوى حينئذ طواف سبع ثم تذكر بعد ذلك فالظاهر : أنه يبني هنا أيضا على ما طافه أولا ، ويكمل سبعة أشواط ، ويجزئه إن كان الطواف نافلة ، أما إن كان الطواف الأول فريضة ، والذي نواه نافلة فالأمر محتمل ، والأحوط أنه يبتدئ الطواف ، وقد قال في الطراز في شرح المسألة الثامنة عشر في باب حكم منى  والرمي : لو اعتقد شخص أنه في الشوط السابع ثم تبين له أنه الخامس  أنه يتم على ذلك ، ولا يقول أحد أنه يعيد انتهى . ، والله أعلم . 
				
						
						
