ص ( وابتدأ إن قطع الجنازة ونفقة ) 
ش : يعني أن من قطع طوافه وصلى على جنازة أو قطعه لطلب نفقة  ، فإنه يبتدئ الطواف من أوله وسواء كان ذلك الطواف واجبا أو تطوعا ، والمصنف - رحمه الله - إنما تكلم هنا على الحكم بعد الوقوع ، ولم يذكر حكم قطع الطواف  لذلك أما الجنازة فلا شك في المنع من القطع لها على المشهور قال في مناسكه : ولا يقطع لجنازة خلافا  لأشهب  ، وقال في توضيحه : الخلاف في البناء لا في القطع ; لأنه لا يقع للجنازة ابتداء ، ولم أر في ذلك خلافا انتهى . 
وانظر لو تعينت الجنازة وخشي على الميت التغير  فالظاهر حينئذ القطع ، وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك وتقدم كلامه عند قول المصنف    : وولاء ، وفي كلام أبي الحسن الصغير  أيضا إشارة إلى أن ذلك إنما هو من حيث لم يتعين ، وإذا قلنا : يقطع إذا تعينت فالظاهر أنه حينئذ يبني أيضا على قول ابن القاسم  ، والله أعلم . 
، أما القطع لنفقة إذا نسيها ، فقال في التوضيح : قد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة لقوله : ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة ، وأن القول فيها بالبناء مخرج على قول  أشهب  في الجنازة : ولو قالوا بجواز الخروج للنفقة لكان أظهر ، كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال ، وهذا أشد حرمة وجعله ابن عبد السلام  الخلاف في القطع ، وليس بظاهر ا هـ وجزم في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال : ويقطع إذا نسي نفقته ، كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور انتهى . 
، وهو الظاهر ، والله أعلم . 
ثم القطع فيمن خرج للنفقة إنما هو - والله أعلم - إذا خرج من المسجد ، كما نبهت على ذلك عند قول المصنف    : وولاء . 
ص ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ) 
ش : يريد وطال الأمر بعد فراغه من السعي أو انتقض وضوءه ، أما إن تذكر بأثر فراغه من السعي ، ولم ينتقض وضوءه ، فإنه يبني على ما طافه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقد نبه على ذلك الشارح  وعبارة  ابن الحاجب  كعبارة المصنف  واعتراضها في التوضيح بما ذكرنا ونصه في قول  ابن الحاجب    : فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور نظر ; لأنه يقتضي أن المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدئ ، والذي في المدونة أنه إنما يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض وضوءه انتهى . 
( تنبيه ) : قال سند    : إن قيل : كيف يبني بعد فراغ السعي ، وهذا تفريق كثير يمنع مثله البناء في  [ ص: 77 ] الصلاة ؟ قلنا : لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مثل مجرى الصلاة الواحدة فمن ترك سجدة من الأولى ثم قرأ في الثانية البقرة عاد إلى سجود الأولى ، وإنما يراعى القرب من البعد للحالة التي فرغ فيها من السعي ، فإن قرب منها بنى ، وإن بعد ابتدأ ، ويرجع ذلك إلى العرف انتهى . 
باختصار ( قلت    : ) فإذا كان الطواف لا سعي بعده كطواف الإفاضة والوداع والتطوع فيراعى القرب والبعد من فراغه من الطواف فتأمله ، والله أعلم . 
				
						
						
