ص ( وندب كمال الشوط ) 
ش : يعني أنه يستحب للطائف إذا خرج للفريضة أن يخرج على تمام شوط  ، وهو إذا بلغ الحجر الأسود  قاله في الطراز ، ونقله المصنف  في التوضيح ، ونقله غيره ، وظاهر كلامهم : أنه يستحب إتمام الشوط ، ولو أحرم الإمام ، وهو ظاهر وقوله في الجلاب    : لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة فلا يبتدئ بعد الإحرام في شوط إذا أكمل الشوط الذي هو فيه ( فرع ) : فإن خرج قبل ، كمال الشوط فقال في التوضيح : ظاهر المدونة والموازية أنه يبني من حيث قطع واستحب ابن حبيب  أن يبتدئ ذلك الشوط انتهى . 
( قلت    : ) وينبغي أن يحمل كلام ابن حبيب  على الوفاق ، وهو ظاهر كلامه في الطراز ( فرع ) : إذا خرج للفريضة ، فإنه يبني قبل أن يتنفل  قال في الموازية قال ابن الحاج    : فإن تنفل قبل أن يتم طوافه  ابتدأه ، ونقله ابن فرحون  في مناسكه ( قلت    : ) وكذا لو جلس بعد الصلاة  [ ص: 79 ] جلوسا طويلا لذكر أو حديث ، فإنه يستأنف الطواف لترك الموالاة ، والله أعلم . 
				
						
						
