ص ( أو علم بنجس ) 
ش : يعني أن من علم بنجاسة في ثوبه أو بدنه ، وهو في أثناء الطواف  ، فإنه يزيلها ويبني على ما مضى من طوافه قاله في التوضيح ويؤخذ منه خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ; لأن المذهب في الصلاة القطع انتهى . 
( قلت    : ) لا خفاء في خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ، فإن المذهب أن من أحدث في الصلاة قطعها ، ولا يجوز له البناء على رواية ابن حبيب  ، وهو مذهب الشافعية ، ما ذكره المصنف  من البناء هو الذي جزم به  ابن الحاجب  وابن معلى  في مناسكه ، ولم يحكيا غيره ، وقال في الشامل : إنه الأصح وحكى الشيخ ابن أبي زيد  عن  أشهب  أنه يبتدئ الطواف ، وقال أبو إسحاق التونسي  في شرح المدونة : وإن ذكر في الطواف أن الثوب الذي عليه نجس فعلى مذهب  أصبغ  يخلعه ويبتدئ ويشبهه أن يبني على مذهب ابن القاسم    ; لأنه يقول : إذا فرغ من الطواف لم يعد الطواف انتهى . 
فلعل  ابن الحاجب  وابن معلى  اعتمدا على ما قاله التونسي  أو رأيا ما يقويه ، وكذلك المصنف  ، وين والذي قاله المصنف  ظاهر ، وقد أجاز  مطرف  وابن الماجشون  لمن علم بنجاسة في صلاته  أن يطرحها ، ويبني بل تقدم في كتاب الصلاة عن اللخمي  وصاحب الطراز : أنهما نقلا عن  أشهب    : أنه أجاز في الصلاة لمن خرج لغسل النجاسة أن يغسلها ويبني ، وإن كان ذلك غريبا ، ومراد المصنف    : أنه إذا علم بالنجاسة فطرحها من غير غسل واحتاجت إلى غسل ، وكان ذلك قريبا ، ولم يطل الفصل ، أما من طال فيبطل الطواف لعدم الموالاة وأنكر ابن عرفة  ما ذكره  ابن الحاجب  من البناء ، ونصه : وشرط ، كماله يعني الطواف طهارة الخبث لسماع القرينين يكره بثوب نجس ، وفيها إذا ذكر أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعده كذكره بعد وقت الصلاة ابن رشد  القياس : أن ذكرها فيه ابتدأ ابن عرفة  حكاه الشيخ  عن  أشهب  قال عنه وبعده أعاده والسعي إن قرب ، وإلا استحب هديه وذكره عنه ابن رشد  دون استحباب الهدي ، وقال : ليس هذا بالقياس ، وقول  ابن الحاجب    : إن ذكرها فيه لا أعرفه انتهى . 
( قلت    : ) وكأنه لم يقف على كلام أبي إسحاق التونسي  السابق ، والجاري على عادته في مثل هذا أن يقول : لا أعرفه إلا قول فلان كذا وكذا ( فرع ) : قال ابن عرفة    : ولو طاف بها عامدا ففي صحته وإعادته أبدا قولان أخذ ابن رشد  من سماع القرينين يكره بثوب نجس وتخريجه على الصلاة انتهى . 
( قلت    : ) تقدم أن الظاهر من المدونة وكلام أهل المذهب هو القول بالإعادة ، والله أعلم . 
				
						
						
