ص ( أو علم بنجس )
ش : يعني أن من ، فإنه يزيلها ويبني على ما مضى من طوافه قاله في التوضيح ويؤخذ منه خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ; لأن المذهب في الصلاة القطع انتهى . علم بنجاسة في ثوبه أو بدنه ، وهو في أثناء الطواف
( قلت : ) لا خفاء في خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ، فإن المذهب أن من أحدث في الصلاة قطعها ، ولا يجوز له البناء على رواية ابن حبيب ، وهو مذهب الشافعية ، ما ذكره المصنف من البناء هو الذي جزم به ابن الحاجب وابن معلى في مناسكه ، ولم يحكيا غيره ، وقال في الشامل : إنه الأصح وحكى الشيخ ابن أبي زيد عن أنه يبتدئ الطواف ، وقال أشهب أبو إسحاق التونسي في شرح المدونة : وإن ذكر في الطواف أن الثوب الذي عليه نجس فعلى مذهب يخلعه ويبتدئ ويشبهه أن يبني على مذهب أصبغ ابن القاسم ; لأنه يقول : إذا فرغ من الطواف لم يعد الطواف انتهى .
فلعل ابن الحاجب وابن معلى اعتمدا على ما قاله التونسي أو رأيا ما يقويه ، وكذلك المصنف ، وين والذي قاله المصنف ظاهر ، وقد أجاز مطرف وابن الماجشون لمن أن يطرحها ، ويبني بل تقدم في كتاب الصلاة عن علم بنجاسة في صلاته اللخمي وصاحب الطراز : أنهما نقلا عن : أنه أجاز في الصلاة لمن خرج لغسل النجاسة أن يغسلها ويبني ، وإن كان ذلك غريبا ، ومراد أشهب المصنف : أنه إذا علم بالنجاسة فطرحها من غير غسل واحتاجت إلى غسل ، وكان ذلك قريبا ، ولم يطل الفصل ، أما من طال فيبطل الطواف لعدم الموالاة وأنكر ابن عرفة ما ذكره من البناء ، ونصه : وشرط ، كماله يعني الطواف طهارة الخبث لسماع القرينين يكره بثوب نجس ، وفيها إذا ذكر أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعده كذكره بعد وقت الصلاة ابن الحاجب ابن رشد القياس : أن ذكرها فيه ابتدأ ابن عرفة حكاه الشيخ عن قال عنه وبعده أعاده والسعي إن قرب ، وإلا استحب هديه وذكره عنه أشهب ابن رشد دون استحباب الهدي ، وقال : ليس هذا بالقياس ، وقول : إن ذكرها فيه لا أعرفه انتهى . ابن الحاجب
( قلت : ) وكأنه لم يقف على كلام أبي إسحاق التونسي السابق ، والجاري على عادته في مثل هذا أن يقول : لا أعرفه إلا قول فلان كذا وكذا ( فرع ) : قال ابن عرفة : ولو طاف بها عامدا ففي صحته وإعادته أبدا قولان أخذ ابن رشد من سماع القرينين يكره بثوب نجس وتخريجه على الصلاة انتهى .
( قلت : ) تقدم أن الظاهر من المدونة وكلام أهل المذهب هو القول بالإعادة ، والله أعلم .