ص ( ، وإلا سعى بعد الإفاضة )
ش : أي : وإن الحرم أو أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالحج من الحرم ، فإنه لا يطلب بطواف القدوم ، وإذا لم يطلب بطواف القدوم ، فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة ; لأنه سيأتي أنه يجب أن يكون أحرم بالعمرة من الحل ثم أردف الحج عليها في فلما سقط طواف القدوم تعين أن يكون عقبه طواف الإفاضة ( فروع الأول : ) قال في التوضيح : ومتى يكون الحاج مراهقا إن قدم يوم السعي عقب أحد طوافي الحج عرفة أحببت تأخير طوافه ، وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله ، وله في التأخير سعة محمد ، وفي المختصر عن إن قدم يوم مالك عرفة فليؤخره إن شاء ، وإن شاء طاف وسعى ، وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر إن شاء ، وإن لم يكن معه أهل فليطف ، وليسع ، ومعنى ذلك : أن الاشتغال يوم عرفة بالتوجه إلى عرفة أولى ، أما يوم التروية فمن كان معه أهل كان في شغل مما لا بد للمسافر بالأهل منه انتهى .
وقال ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل ، وحال المنفرد أخف ، وقال قبله : والمراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي ، ما لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك فله تأخير الطواف ثم ذكر ما قاله ، ونقله عن أشهب في المختصر انتهى من مناسكه . مالك