ص ( ورجع إن لم يصح طواف عمرته حراما )
ش يعني أن ، فإنه يرجع من بلده محرما متجردا من المخيط ، كما كان عند الإحرام ; لأنه كمن لم يطف ، ولم يسع ، فإذا وصل إلى المحرم بالعمرة إذا لم يصح طواف عمرته لفقد شرط من شروطه مكة طاف بالبيت وسعى ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه أن يعيد العمرة ، ويهدي قال في الموازية ، ونقله ابن يونس .
( قلت : ) ويقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا قال في المدونة : وعليه لكل صيد أصابه الجزاء قال ابن يونس : وإن تطيب فعليه الفدية .
( تنبيه ) : فإن واحدة تجزئه ، كما سيأتي في قول فعل موجبات الفدية وتعددت منه ففدية المصنف : واتحدت إن ظن الإباحة ، وذكر المصنف - رحمه الله - هذا التفريع بعد أن ذكر شروط الطواف ، وقال فيه : إن لم يصح لينبه على أنه ليس خاصا بمن طاف على غير طهارة ، كما فعل وغيره ابن الحاجب والمصنف في مناسكه فإنهم إنما ذكروا هذا التفريع فيمن طاف غير متطهر ، وما فعله المصنف هنا حسن .
ص ( وإن فقارن ) أحرم بعد سعيه بحج
ش : تصوره واضح .