( فرع ) : فإن أحرم بعد سعيه بعمرة  كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى قاله سند  ، ونصه : ولو كان اعتمر بعد هذه العمرة التي فيها الخلل لكان قد تحلل بفعل الثانية انتهى . 
وانظر لو طاف تطوعا وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده أن طوافه لم يصح  ، هل يجزئ ذلك والظاهر الإجزاء ، كما سيأتي عن القاضي سند  أما لو لم يرجع إلى بلده فلا  [ ص: 88 ] كلام في الإعادة ، والله أعلم . 
				
						
						
