ص ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم )
ش : يعني أن ، فإنه يرجع لذلك من بلده إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع ، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة ، ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة قال في المدونة : ومن من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه رجع لذلك من بلده فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ، قال طاف للإفاضة على غير وضوء ابن يونس يريد ، ولا دم عليه انتهى .
( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير : قال : لم يذكر في المدونة إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى . أبو إسحاق
( قلت : ) لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده ، أما إذا كان بمكة فلا شك أنه مطلوب بالإعادة وسيأتي في كلام ابن يونس وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك ، وهو بمكة أنه يعيد طوافه وسعيه ، ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا ؟ وكما يفهم من كلام سند في التنبيه الثالث ، ومن كلام غيره أن المسألة إنما هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده ( الثاني : ) قال في التوضيح : حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف العمد قال ابن عبد السلام : وظاهر كلام غيره ، ولو كان على سبيل العمد انتهى .
( قلت : ) الظاهر حمله على النسيان ، وقد قال الجزولي في باب جمل من الفرائض : لا خلاف فيما إذا أنه لا يجزئه انتهى . طاف للوداع ، وهو ذاكر الإفاضة
( الثالث : ) حكم من طاف ، ولم يصح طوافه قال حكم من نسي الطواف بالكلية سند في شرح مسألة المدونة المتقدمة : هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال مالك والجمهور يجزئه ، وقال والشافعي : لا يجزئه ، وقال ابن حنبل ابن عبد الحكم : لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت فافتقرت إلى تعيين النية ، ووجه [ ص: 89 ] ما قلناه : أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين بدليل الوقوف والإحرام والسعي ، وهذا من أركان الحج فلا يفتقر إلى تعيين نعم نية الحج مشتملة على جميع أفعاله ، ولا يصح غير الحج في زمان الحج فلما صح الطواف في نفسه وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة ، ويستحب ابن القاسم فيه الدم ، كمن ( الرابع : ) قال في التوضيح طاف عند قدومه من غير نية وسعى ، ولم يعد سعيه حتى رجع لبلده ظاهر المذهب : عدم الإجزاء ، وهو مذهب : هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة ابن القاسم وغيره ثم ذكر عن ابن عبد الحكم ما يقتضي أنه يجزئه