ص ( وبول وعذرة من آدمي    ) 
ش : قال المصنف  وغيره ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم . 
ص ( ومحرم ومكروه ) 
ش : قال في المغني حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند  مالك  وأجازه ابن القاسم  وعليهما ينبني حكم بوله انتهى . فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه . 
				
						
						
