ص ( ثم ركعتان ) ش ظاهره أن السنة ركعتان بخصوصهما ، وليس كذلك ، وإنما السنة الركوع عند الإحرام  ، كما قال في مناسكه : الثالثة : أن يصلي ركعتين فأكثر من غير الفريضة انتهى . 
وقال في المدونة : والمستحب إحرامه بإثر النافلة ، ولا حد لتنفله ، وقال  المازري  في شرح التلقين في أول كتاب الصلاة : وينبغي أن يتأمل تحرير أبي محمد  لما ذكر ركوع الحج ، فقال : ركعتا الطواف والركوع عند الإحرام ، وهذه إشارة منه إلى أنه لم يشتهر في أصل الشرع الاقتصار على ركعتين عند الإحرام ، كما اشتهر الاقتصار عليهما عقب الطواف فلهذا لم يقل : ركعتا الإحرام ، كما قال : ركعتا الطواف انتهى . 
فتأمله ، فإنه حسن ، والله أعلم . 
ص ( والفرض مجزئ ) ش يعني أن الإحرام عقب الفرض  مجزئ قال المصنف  في مناسكه في التوضيح : السنة الثالثة : أن يحرم إثر صلاة ، والمستحب أن تكون نافلة ليكون للإحرام صلاة تخصه ، ويدل على الاستحباب قوله : يعني  ابن الحاجب    : فإن اتفق فرض أجزأ ، وفي المذهب قول : أنه لا رجحان للنافلة انتهى . 
فدل كلامه على أن أصل السنة يحصل بالإحرام عقب الفريضة فتأمله . 
ص ( يحرم إذا استوى والماشي إذا مشى ) ش تصوره ظاهر ، وقال في مناسكه الشيخ يوسف بن عمر    : فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته ، فإذا استوت به قائمة أحرم ، وإن  [ ص: 106 ] ركبها قائمة فحين يستوي عليها انتهى . 
				
						
						
