ص ( وللطواف المشي ) ش قال سند : لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلها ، وفعل المحمول إنما هو للحامل فلا يطاف بأحد محمولا إلا من عذر ، وهو أثقل من الراكب على بعير ; لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وبالعكس من ذلك في فعل الحامل ، فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول انتهى .
أوله بالمعنى وآخره باللفظ ، والله أعلم .
وتبع المصنف ابن الحاجب في عد المشي من سنن الطواف ، وقد ناقشه في ذلك في التوضيح ، وقال : لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول : إنه واجب انتهى .
( قلت : ) وهذا هو الظاهر ، وقد صرح بذلك ابن راشد قال ابن فرحون في شرحه : قال ابن راشد : المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله ابن الحاجب في السنن للاختلاف فيه ، والله أعلم .
( تنبيه : ) لم يذكر المصنف حكم المشي في السعي ، وحكم الركوب فيه حكم الركوب في الطواف قاله في المدونة ، ونقله ابن عرفة ، ونصه وفيها : لا يسعى راكب لغير عذر انتهى ، وقاله في التوضيح وغيره


