ص ( وللطواف المشي ) ش قال سند    : لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلها ، وفعل المحمول إنما هو للحامل فلا يطاف بأحد محمولا  إلا من عذر ، وهو أثقل من الراكب على بعير ; لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وبالعكس من ذلك في فعل الحامل ، فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول انتهى . 
أوله بالمعنى وآخره باللفظ ، والله أعلم . 
وتبع المصنف   ابن الحاجب  في عد المشي من سنن الطواف ، وقد ناقشه في ذلك في التوضيح ، وقال : لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول : إنه واجب انتهى . 
( قلت    : ) وهذا هو الظاهر ، وقد صرح بذلك ابن راشد  قال ابن فرحون  في شرحه : قال ابن راشد    : المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله  ابن الحاجب  في السنن للاختلاف فيه ، والله أعلم . 
( تنبيه : ) لم يذكر المصنف  حكم المشي في السعي ، وحكم الركوب فيه  حكم الركوب في الطواف  قاله في المدونة ، ونقله ابن عرفة  ، ونصه وفيها : لا يسعى راكب لغير عذر انتهى ، وقاله في التوضيح وغيره 
				
						
						
