ص ( والدعاء بلا حد ) ش قال في شرح العمدة أو بغير ذلك من الأذكار ، ولا يقرأ ، وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر ; لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطواف ، فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر انتهى . : والمستحب أن يطوف بالباقيات الصالحات ، وهي سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر
ص ( ولو مريضا وصبيا حملا ) ش قال التادلي عن القرافي : فإن قيل : كيف يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يركب في السعي ، وأنه رمل فيه ؟ قلنا : رمل بزيادة تحريك دابته ، ويجوز أن يكون ركب في حجه ومشى في عمرته وبالعكس انتهى .
قال التادلي : وقف من هذا الجواب على أن يرمل بتحريك دابته ويلزم مثله في الطواف أيضا إذ لا فرق بينهما وما رأيت أحدا نص عليه إلا ما يستقرأ من هذا الجواب ويؤيده نصوص المذهب على استحبابه لكن للراكب في الراكب إذا سعى راكبا بطن محسر ، وللماشي فلا فرق بينهما انتهى .
، وما ذكره صحيح ، وقد نص سند على أن الراكب في الطواف يخب بدابته ، ونصه : وإن طاف راكبا لم يخب دابته في الأشواط على القول بأن المحمول لا يخب به ، وعلى القول بأنه يخب الحامل بالمحمول يخب الراكب بدابته ، وهو قول أصحاب ، وقد زعم بعضهم أن الدابة يخب بها ، وإن لم يخب بالمحمول انتهى . الشافعي
والله أعلم .