ص ( وللسعي شروط الصلاة ) 
ش : أي : ويستحب للسعي شروط الصلاة  قال في التوضيح أي : طهارة الحدث والخبث ، وستر العورة ، وأما استقبال القبلة فغير ممكن واستحب  مالك  لمن انتقض وضوءه أن يتوضأ ويبني ، فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه ، وكذلك إن أصابه حقن ، فإنه يتوضأ ويبني انتهى . 
فصريح كلام  مالك  أنه إذا انتقض وضوءه بغير الحقن بل بريح أو مس ذكر أنه يستحب له تجديد الوضوء ، وقال في النوادر عن كتاب محمد  ، وإن أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضئ  ، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني ، وقاله  مالك  ثم قال بعده : ومن العتبية قال  مالك    : ومن أحدث في سعيه فتمادى  فلا إعادة عليه ، وأحسن ذلك أن يتوضأ ويتم سعيه انتهى . 
ونحوه في الطراز عن الواضحة ، وقال  ابن هارون  في شرح المدونة ( فإن قلت : ) السعي يصح من الحدث والموالاة واجبة في السعي فكيف يشتغل بالوضوء المندوب ، وفيه إخلال بالموالاة الواجبة ؟ ( قلت    : ) لعل مراده بالوضوء أنه يزيل الحقن ويستنجي لقول الزواوي    : توضأ وضوء الماء تحت إزاره واستخف الوضوء ليسارته ( فإن قلت : ) لم بنى في السعي بعد الحدث بخلاف الطواف ؟ ( فالجواب : ) أن الموالاة في الطواف أوجب منها في السعي ، وأيضا الطواف كالصلاة ، والسعي ليست الطهارة شرطا فيه ، وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به ، فإذا خرج أمر بالوضوء لحقنه لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه انتهى . 
				
						
						
