ص ( وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها ) ش بمزدلفة سنة ، وكذا جمع الصلاتين ، وأما النزول فواجب ; ولهذا قال : وإن لم ينزل فالدم . المبيت بها إلى الصبح
ص ( وإن لم ينزل فالدم ) ش قال سند : النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من اللبث انتهى .
وقال المصنف في مناسكه : والظاهر : أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط بل لا بد من حط الرحال انتهى .
( قلت : ) وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث ، أما لو حصل اللبث ، ولم تحط الرحال فالظاهر : أن ذلك كاف ، كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم ، فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقادفهم على ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان ، والله أعلم .
( تنبيه : ) واختلف في ، فقال الوقت الذي يسقط النزول فيه الدم : قبل الفجر ، وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وقال أشهب ابن القاسم : إذا أتى بعد طلوع الفجر ، ونزل بها فقد أدرك ، ولا شيء عليه وليقف بالمشعر ما لم يسفر جدا ، وإن دفع الإمام قاله في التوضيح ، وذكر ابن عرفة هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في ترك النزول بالمزدلفة فقال ، وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ثالثها : لا دم مطلقا ، والأول للشيخ عن قائلا : ولو في ضعفة النساء والصبيان والثاني : أشهب لابن القاسم معها والثالث : للخمي عن ابن الماجشون ( قلت : ) قد يفهم من كلام التوضيح وابن عرفة أن من بالمزدلفة من غير عذر ثم جاء بعد الفجر أنه لا شيء عليه عند ترك النزول ليلا ابن القاسم ، وإن لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند ابن القاسم أيضا ، ولو كان بعذر ، وليس كذلك قال في الطراز : من ذهب إلى عرفات والإمام بمزدلفة ، فإن أدركه قبل الصبح أو بعده ، وهو واقف بالمشعر وقف معه ، وهو قول الجميع ; لأنه أدرك النسك معه ، وهل عليه دم في فوته المبيت يختلف فيه ففي الموازية عن إن لم ينزل أشهب بمزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من الضعفة أو غيرهم حتى أصبح ، ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى منى ثم علم فرجع فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر
وقال ابن القاسم : إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ، ولا هدي عليه ورأى أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل ، وهو الهدي واعتبارا بمن دفع من أشهب عرفات مع الإمام فنزل بغير المزدلفة ، ولم يأتها حتى طلع الفجر ورأى ابن القاسم أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي ، كما لا يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الإمام [ ص: 120 ] بعرفة والدفع معه ، فإن أتى هذا المزدلفة ، وقد طلعت الشمس قال : يمر إلى مالك منى ، ولا وقوف له ، وهو قول الجميع ، ولا دم عليه ; لأنه معذور ، كما في ترك الوقوف ، وعلى قول يهدي ، فإن أتى قبل طلوع الشمس قال أشهب ابن القاسم في الكتاب : يقف إن لم يسفر قال في الموازية : يقف ما لم يسفر جدا ، فإن دفع الإمام وفرق بينه وبين من بات مع الإمام بالمزدلفة وقف معه أو لم يقف ، فإنه لا يلبث بعد دفع الإمام ، ويدفع بدفعه ، وهو بين ، فإن وقت الوقوف ما لم تطلع الشمس كوقت صلاة الصبح فالإمام ينفر في بقية من الوقت ، ولا ينتظر طلوع الشمس ، فإذا دفع من ائتم به ، ومن لم يبت معه خارج عن ذلك ، ونظيره الوقوف بعرفة ، فإن الإمام يدفع من أول الليل ، ووقته إلى آخر الليل انتهى .
( قلت : ) فتحصل من كلامه أن من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم عند ابن القاسم أيضا ، ومن تركه لعذر فلا شيء عليه ، ولو جاء بعد الشمس ، والله أعلم .