ص ( بالمشعر ) ش ووقوفه المشعر اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على جميعها ، وقال في الزاهي ، فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس بالمشعر الحرام الذي بناه قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من عرفات انتهى .
والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزي ، وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره قال في شرح العمدة : وليقف بعد الصلاة عند لابن عسكر المشعر الحرام ، وهو المسجد الذي بالمزدلفة انتهى .
ص ( يكبر ويدعو للإسفار ) ش نحوه قال في التوضيح : وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الأسفار ونحوه في الموازية والمختصر ، وفي المدونة : ولا يقف أحد لابن الحاجب بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ، ولكن يركعون قبل ذلك انتهى .
( فرع ) : قال في المدونة : وإذا أسفر ، ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه قال سند : إذا أخر الإمام الدفع ، فإن لم يسفر لم يدفع قبله ; لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد ، وإن أسفر ، ولم يدفع دفعوا وتركوه ; لأنه ليس بعد الأسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ، ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ، ومن فعله فقد أساء ، ولا هدي عليه .
ص ( ولا وقوف بعده ، ولا قبل الصبح ) ش أي : ولا قبل صلاة الصبح قال ابن فرحون في مناسكه : ومن فهو كمن لم يقف انتهى . وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح
ص ( وإسراع ببطن محسر ) ش قال ابن ناجي : بطن محسر موضع بمنى قال الفاكهاني : وانظر سر التحريك ، فإني لم أقف على شيء فيه أعتمد عليه انتهى .
وليس بطن محسر من منى بل هو على حد منى ، وفي كلام ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه ، والله أعلم .