ص ( ورخص العقبة أن ينصرف ، ويأتي الثالث : فيرمي لليومين ) ش قال في التوضيح : وقال لراع بعد محمد : يجوز لهم ذلك ، ويجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرموا ما فاتهم في ذلك اليوم انتهى .
ونقله ابن عرفة وغيره ، والظاهر : أنه ليس بخلاف ; لأنه إذ رخص لهم في تأخير الرمي ، ولليوم الثاني فرميهم ليلا أولى بالجواز إلا أنهم إذا جاءوا ليلا إلى منى فيظهر من كلام صاحب الطراز أنه يلزمهم حكم المبيت بها قال ; لأن حاجة الرعي إنما تكون بالنهار ، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي وبهذه العلة فرق أصحاب بينهم وبين أهل السقاية إذا غربت لهم الشمس الشافعي بمنى قالوا ; لأن سقايتهم بالليل والنهار فكان لهم ترك المبيت بمنى بخلاف الرعاة ( تنبيه : ) لم يذكر المصنف هنا حكم السقاية مع أنه أشار إلى ذلك في مناسكه قال في الطراز : يجوز لأهل السقاية ترك المبيت بمنى ويبيتون بمكة ويرمون الجمار بمنى نهارا ويعودون إلى مكة انتهى .
وعلم من كلام صاحب الطراز أن أهل السقاية ليسوا كالرعاة في تأخير الرمي ، وكلام المصنف في مناسكه يقتضي أنهم سواء ( فائدة : ) تتضمن الكلام على حكمة أصل ، هل هو يوم العيد أو بعد مضي أيام التشريق ؟ قال الشيخ خروج سابق الحاج المبشر عنهم بسلامتهم ووقت خروجه جلال الدين السيوطي في حاشية الموطإ في جامع القضاء : إن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج ما نصه أخرج في كتابه ثاني التلخيص من طريق الخطيب البغدادي حسين العجلي عن عن علي بن زيد عن عبد الملك بن عمير قال تخرج الدابة من عبد الله بن عمر بن الخطاب جبل أجياد في [ ص: 133 ] أيام التشريق والناس بمنى قال فلذلك جاء سابق الحاج يخبر بسلامة الناس ( قلت : ) هذا أصل قدوم المبشر عن الحاج ، وفيه بيان السبب في ذلك ، وأنه كان من زمن إلا أن المبشر الآن يخرج من عمر بن الخطاب مكة يوم العيد وحقه أن لا يخرج إلا بعد أيام التشريق ، ثم رأيت ابن مردويه أخرج في السيرة من طريق عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الله بن عبيد بن عمير عن عن أبي الطفيل حذيفة بن أبي أسيد أراه رفعه ، قال : تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة فبينما هم قعود تربوا الأرض فبينما هم كذلك إذ تصعدت قال تخرج حين يسري الإمام من جمع ، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى . ابن عيينة