ص ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن ، والرفقة في كيومين ) ش ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع ، وليست هي منه إنما هي من مسائل طواف الإفاضة ، وأما طواف الوداع ، فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة ، فلو ، فإن كانت بقرب نفرت قبل طواف الوداع ، وهي حائض مكة وأمكنها الرجوع فعلت قاله سند وقول المصنف : أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم ، وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أو لا هذا على مذهب المدونة وروي في الموازية عن : لا يحبس على النفساء ; لأنه يقول : لم أعلم أنها حامل ، وأما الحيض فلا كلام له فيه ; لأنه من شأن النساء قاله في التوضيح وقوله : قدره قال في التوضيح مالك فيحبس على المبتدأة خمسة عشر يوما ، وعلى المعتادة عادتها ، والاستظهار : مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار ابن المواز واختلف قول في الحائض فقال مرة : يحبس عليها خمسة عشر يوما ، وقال مرة : خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين ، وقال مرة : شهرا ونحوه مالك اللخمي ، وليس هذا بالبين ; لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر يوما كانت في [ ص: 139 ] معنى الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى .
، وقال سند : وهذا عندهم في حيض الحامل ، وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا ، وخرج قوله : في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى .
قال في التوضيح قال في البيان : ويحبس فيها في النفاس ستين يوما انتهى .
، وقال ابن عرفة : ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها المعتادة والاستظهار إن وتأولها زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة الشيخ بمنعه وفسخ كرائها انتهى .
وقال في التوضيح قال في الجواهر فرع : إذا قلنا : برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس ، فهل تطوف أو يفسخ الكراء ؟ قولان انتهى .
والظاهر أنها تطوف ، ولا وجه للفسخ ; لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض والنفاس ، والله أعلم .
انتهى كلام التوضيح وقوله : وقيد إن أمن هذا التقييد نسب للتونسي وابن اللباد ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق ، وأما مع عدم الأمن فلا يحبس الكري قال والشيخ أبي محمد بن أبي زيد ابن عرفة : قال اللخمي يختلف ، هل يفسخ أو يكري عليها ؟ انتهى .
( فرع ) : قال في التوضيح قال في العتبية : وإذا مالك لا يحبس على هذا كريها ، ولا يوضع من الكراء شيء قال في الذخيرة : لأن المقصود الحج انتهى . شرطت عليه عمرة في المحرم ، فحاضت قبلها
، ونقله سند ، وقال ابن عرفة : سمع القرينان : لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم يحبس لحيضها قبلها قيل : أيوضع لها من الكراء شيء ؟ قال لا أدري ما هذا ؟ ابن رشد إنما حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة لعدم إحرامها بها ( قلت : ) مفهومه إن أحرمت حبس قال الصواب فيما وقف فيه إن أبت الرجوع وأبى الصبر عليها فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة ; لأنها عليها سنة واجبة ، وإن كانت قد نذرتها فأوضح انتهى . مالك
( فرع ) : استحسن في سماع إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما الحائض فلا قاله في التوضيح . أشهب