ص ( وإن لم يجز واحدا ) ش حكى قصد بطوافه نفسه مع محموله ابن الحاجب وابن عرفة فيمن أربعة أقوال : بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه ، وقال حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي : إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح : ولم أر من شهره ونسب ابن الحاجب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال : وهو جار على مذهب فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة مالك خليل ، وفيه نظر ، ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع ، وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى .
وظاهر كلام صاحب الطراز : ترجيح القول بالإجزاء عنهما ، وظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه ، والله أعلم .