ص ( وستر وجه ) 
ش : قال في المناسك وإن سترت وجهها أو بعضه ، فالفدية كما لو تبرقعت أو تعصبت انتهى ، ونص عبد الوهاب  في شرح الرسالة في الكلام على غسل الوجه في الوضوء على أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها  وجبت عليها الفدية ، ولو غطت ما في الصدغ من البياض لا يلزمها شيء ، وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من الوجه ، فظاهره أنه متفق عليه ، ونصه فأما حد الوجه ، فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر الذقن طولا ، ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا ، والبياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن ليس من الوجه عند  مالك  والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها ، ثم لا شيء عليها في تغطية هذا الموضع ، ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى . 
وما ذكره من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها ، فيعني به ما عدا ما يستره الخمار من وجهها ، فإنه يعفى عن ستره قال في الطراز : لأنه لما كان عليها ستر رأسها ، ولا يمكن إلا بجزء من الوجه سترت من الوجه ما يستره الخمار في  [ ص: 141 ] تخمير الرأس وقدم ستر ذلك الجزء على كشف جزء من الرأس ; لأن الرأس عورة ، وستر العورة فوق حق الإحرام انتهى والله أعلم . 
ص ( إلا لستر بلا غرز وربط ) 
ش : أي لقصد الستر عن الرجال ، ولا يحتاج أن يقول المصنف  ذلك ; لأن الستر يستلزمه ، ولذلك جعل في المدونة كونه للستر قسيم كونه لحر ، أو برد وكذا في كلام الباجي  ، وبهذا اعتذر ابن عرفة  عن ابن حبيب  فإن فعلته لحر ، أو برد فسيان ، فيه الفدية قاله في التوضيح وقال ابن فرحون    : في شرح ابن الحاجب  ، وأما لأجل حر ، أو برد ، أو لغير سبب لها ذلك انتهى . وقال في الطراز للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال ، فإن أمكنها بشيء في يديها كالمروحة ، وشبهها ، فحسن وإن لم يمكنها ، وكان لها جلباب سدلته على رأسها ، فإن لم يكن لها جلباب ، فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيديها ، ولها أن تلقي كمها على رأسها ، وتسدل بعضه على وجهها ، فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها ، فإن كان فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجهها فعلته ، وإن رفعت حجر خمارها فألقته على رأسها فلا شيء عليها ; لأن ستر الوجه ولبس المخيط إنما تجب فيه الفدية مع الطول والانتفاع باللبس من حر ، أو برد وشبهه مما وضع له ذلك اللباس ، وليس هذا منه في شيء ، فإن عقدت الخمار على رأسها نظر ، فإن حلته بالقرب ، فلا فدية عليها ، وإن تركته حتى طال افتدت ، وإن أرسلته على رأسها ، ولم تعقده وطال كان على القولين في ستر وجه المحرم ، ويخالف العقد من حيث إنه في معنى المخيط انتهى . 
				
						
						
