( فرع ) : قال في المناسك واستحب في يوم مالك عرفة ترك [ ص: 145 ] الاستظلال انتهى . وقال في الشامل وكره مالك عرفة انتهى . كأنه مبني على أن مقابل المستحب مكروه ، وصرح بكراهته تظليله يوم في النوادر ونقله مالك ابن معلى في مناسكه إلا أنهم خصوا ذلك بزمن الوقوف فقط لا بيوم عرفة جميعه قال في النوادر في ترجمة الوقوف بموقف عرفة والدفع منها : قال : ولا أحب أن ينزل يوم مالك عرفة في الموقف عن بعيره ، وهو أحب إلي وإن وقف قائما ، فله أن يستريح إذا عيي قال وإن وقف بنفسه ، ولا علة بدابته ، فلا شيء عليه ، وكره أشهب أن يستظل يومئذ من الشمس بعصا ، أو نحوها انتهى . مالك
قال ابن معلى : قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم على صحيح مسلم لا خلاف فيه ، واختلف في استظلال المحرم في القباب والأخبية فكرهه استظلاله حال الوقوف وأهل مالك المدينة رضي الله عنهم وأجاز ذلك غيرهم والله أعلم . وأحمد بن حنبل