ص ( وربط جرحه )
ش : ( فرع ) : قال التادلي في مناسك ابن الحاج : وأجمع أهل العلم أن وإن دمي فمه انتهى . للمحرم أن يتسوك
، وقال ابن عرفة : الشيخ روى محمد للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه انتهى . والعتبي
ثم قال : قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى .
والله أعلم .
ص ( ) وشد منطقة لنفقته
ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : المنطقة الهميان ، وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى .
ص ( على جلده )
ش : فلو شدها على إزاره ففيها الفدية .
ص ( وإضافة نفقة غيره )
ش : فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك ، فعليه الفدية قاله في الطراز ، ويفهم من كلام المصنف أنه لو شدها لنفقته ، ونفقة غيره لم يجز ، وقاله ابن عبد السلام قال في التوضيح : والأقرب سقوط الفدية ; لأن نفقة غيره تبع انتهى .
. وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى .
والله أعلم .
ص ( وإلا ففدية )
ش : أي ، وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية ونقله ابن فرحون عن حبيب وابن يونس ، وكذلك إن شدها لنفقة غيره ، فعليه الفدية .
ص [ ص: 147 ] كعصب جرحه )
ش : قال : ومن عصب جرحه ، أو رأسه افتدى قال ابن الحاجب ابن فرحون : قال ابن عبد السلام : ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها ، وفي كتاب إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها . ابن شعبان
ص ( أو لصق خرقة كدرهم )
ش : انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم ، أو أكثر وظاهر ما في التوضيح أنه لا شيء عليه انتهى . وابن الحاجب
ص ( أو قطنة بأذنيه ، أو قرطاس بصدغيه )
ش : قال في الطراز : والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه الواحدة ، أو كلتيهما بما فيه طيب ، أو لا طيب فيه ; لأنه باب ترفه ، فهو باب واحد انتهى .
وقال قبله لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة ، أو لغير علة ، وهو بين ، فإن عليه كشف أذنيه سواء قلنا أنهما من الرأس ، أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ ، فإذا سدهما ، فقد ستر ما عليه كشفه ، فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا ، أو عصب جبهته بعصابة انتهى .
قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : أو قطنة بأذن ، أو قرطاس بصدغ بلفظ الإفراد ، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في التوضيح : وعورض إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير ، والله أعلم .
ص ( وكره شد نفقته بعضده ، أو فخذه ) ش يريد ، أو ساقه وقاله في المدونة ، وذلك ; لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة