( فرع ) : قال في الموازية مالك إلا أن يغشيه بثوب كثيف ، فإن فعل ، ولم يغشه افتدى إن كان صبغا كثيرا والمعصفر أخف من ذلك ، ولا أحب أن ينام على ذلك لئلا يعرق ، فيصيبه إلا الخفيف لا يخرج على الجسد ، ولا يتوسد مرفقة فيها زعفران ، وكره أن ينام على خشبة مزعفرة قد ذهبت الشمس بصباغها حتى يغشيها بثوب أبيض انتهى من النوادر ، ونقله صاحب الطراز لا ينام المحرم على شيء مصبوغ بورس ، أو زعفران من فرش ، أو وسادة وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة ، وغيرهم ، ونقله اللخمي في تبصرته وقال بعده : يريد ; لأن الجلوس عليه لباس قال : ولو كان ثوبا كثيفا ، وظهر ريحه بعد ذلك ، وعلق بجسمه ريحه لافتدى انتهى .
( فرع ) ، ولم يحرم قاله في الطراز . إذا كان الثوب مصبوغا بزعفران ، ولم يغسل ، ولكنه لبس ، وتقادم ، وانقطعت رائحة الزعفران منه حتى لا تظهر بوجه كره للمحرم لبسه