( فرع ) : قال في الطراز ، وقد كان : ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية أصلهما يحرم في ثوب حججا ، وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام ، ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله قال مالك : في الموازية ، ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا يحرم فيهما إن شك قيل فإن باعهما ، وتصدق بثمنهما قال : قد أصاب والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى . مالك
ونقل في النوادر كلام الموازية ( قلت ) : ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب ، ويتركهما إذا حصلت له ريبة ، وإن ضعفت [ ص: 153 ] بخلاف باب الطهارة ، فلا يعمل به بالاحتمالات البعيدة والله أعلم .