( فرع ) : قال سند : أما عند الكافة ، وهو كالقاح والتفاح والليمون والأترج ، وسائر الفواكه انتهى . الحشائش والزنجبيل والشيح والإذخر والقيصوم وشبهه مما يقصد شمه ولا يتطيب به ولا منه ، فلا فدية فيه
ص ( ) وحجامة بلا عذر
ش : سواء أزال بسببها شعرا ، أو لم يزل وسواء خشي قتل الدواب ، أو لم يخش هذا هو المشهور وقال : هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرا في الرأس خيفة قتل دوابه قاله في التوضيح ووجه سحنون سند المشهور بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده ، وهو ظاهر والله أعلم ، وأما مع العذر ، فتجوز فإن لم يزل بسببها شعرا ولم يقتل قملا ، فلا شيء عليه وإن أزال بسببها شعرا ، فعليه الفدية ، وذكر ابن بشير قولا بسقوطها قال في التوضيح : وهو غريب وإن قتل قملا فإن كان كثيرا ، فالفدية وإلا أطعم حفنة من طعام والله سبحانه أعلم .