ص وغيره حرة كانت ، أو أمة قال في المدونة : ويكره لهن لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة ، أو أمة [ ص: 156 ] لأنه يصفها انتهى . ( ولبس امرأة قباء مطلقا ) ش : أي في الإحرام
ونقله في التوضيح وقال التادلي : قال الشهيد بن الحاج : وكراهية لبسه للحرائر أشد انتهى .
قال سند : هذا إذا لم يكن له شيء ، فإن كان فوقه قميص ، أو إزار ، فلا كراهة فيه كالسراويل ، ويجوز للمرأة لبسه في بيتها ، وبين يدي زوجها وبين من يجوز لها أن تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها ، وإلا فيكره للمرأة أن تتشبه بالرجال في زيهم ، ولا يعرف ذلك من زي النساء أصلا ، وإنما هو من زي الرجال ، ويكره في حق غيرهم لما فيه من هيجان الشهوة وإثارة الفتنة وفي معناه احتزام المرأة إلا أنه أخف في حق الإماء ، ومن لا تمد لها العين والقباء أشد منه في حق الجميع لما فيه من جمع البدن حتى كأنه من جلدة المرأة حتى يتخيل فيه كأنها عريانة بخلاف احتزامها من فوق ثيابها انتهى .