ص ( وتساقط شعر لوضوء ، أو ركوب ) ش قال سند عن الموازية : وسألت عن مالكا قال المحرم يتوضأ ، فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه ، أو يمسح رأسه ، أو يركب دابته فيحلق ساقه الإكاف ، أو السرج : ليس عليه في ذلك كله شيء ، وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى . مالك
قال في النوادر من كتاب : ولو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن مر بيديه على لحيته ، فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى . ابن المواز
ص ( ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب )
ش : يريد سواء فعله لعلة ، أو لغير علة أما إذا كان لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية ، وأما إذا كان لضرورة ، فالفدية لازمة ، وإن كان غير ممنوع ، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له المصنف بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك .