الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالكفارة )

                                                                                                                            ش : ( فرع ) : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ولو افتدى من شيء قبل فعله لم يجزه .

                                                                                                                            ص ( ولو أيام منى )

                                                                                                                            ش : هذا مخالف لمفهوم قوله في باب الصيام لا سابقيه إلا لمتمتع وما ذكره هنا عزاه الشارح وابن عرفة للمدونة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه )

                                                                                                                            ش : كذا في غالب النسخ بكسر الذال المعجمة بمعنى مذبوح كما في قوله تعالى { وفديناه بذبح عظيم } وفي بعضها المذبح بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة اسم مفعول من ذبح كمكرم من أكرم ، وليس بعربي إذ لا يقال أذبح . والله أعلم .

                                                                                                                            وقوله فكحكمه أي فيختص بزمان ومكان كالهدي لا في الأكل ، فلا يأكل منها ، ولو جعلت هديا ، ويفهم ذلك من كلام المصنف الآتي فيما يؤكل منه من الهدايا ، وما لا يؤكل حيث قال : إلا نذرا لم يعين ، والفدية والجزاء بعد المحل ، فعلم من هناك أن الكلام فيما جعل هديا لقوله بعد المحل ، وقد صرح بذلك الجزولي في شرح الرسالة ، وغيره ، وأنه لا يأكل من الفدية ، ولو جعلت هديا والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والجماع ومقدماته )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر ( فرع ) : نص في النوادر في باب الردة على أن المحرم إذا ارتد انفسخ إحرامه ، ولا يلزم قضاؤه ، وانظر إذا أفسده ، ثم ارتد هل يسقط القضاء أم لا ؟

                                                                                                                            ص ( وأفسد مطلقا )

                                                                                                                            ش : قال في الجواهر : ويستوي في الإفساد الجماع في الفرج ، أو المحل المكروه في الرجال والنساء كان معه إنزال أم لا انتهى . ويريد المؤلف أيضا عمدا ، أو نسيانا كما قال ابن الحاجب وغيره ، أو جهلا كما قاله اللخمي وغيره والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن بنظر )

                                                                                                                            ش : لو قال ، ولو نظر لكان ، أولى ليشير إلى قول أشهب إنما عليه الهدي وقال ابن عرفة : والإنزال بقصد كالوطء والاحتلام لغو انتهى .

                                                                                                                            وقال في المدونة : وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل ، أو عبث بذكره حتى أنزل ، أو كان راكبا ، فهزته الدابة ، فاستدام ذلك حتى أنزل ، أو لمس ، أو قبل ، أو باشر فأنزل ، أو أدام النظر حتى أنزل فسد حجه ، وكذلك المحرمة إذا فعلت ما يفعله شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية