ص ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله )
ش : جرى رحمه الله على غالب عادته من أنه إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها ، وعبارته نحو عبارة المدونة ، ونصها قال ابن القاسم : ومن ، فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ، فلا يجتمعان حتى يحلا ا هـ . وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب ، أو على الاستحباب ؟ فقال جامع زوجته في الحج ابن الجلاب : هو مستحب ، وفي آخر كلام الطراز ميل إليه وقال وابن القصار ابن عبد السلام : في شرح قول ، وإذا قضى فارق إلخ يريد إذا قضى الفاسد ، فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته ، أو أمته التي كان إفساده للحجة المتقدمة معها ، ثم قال : وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب ، وهو أسعد بالأثر ، وقال ابن الحاجب : مستحب ، وفرق ابن القصار اللخمي بين الجاهل فيستحب ، والعالم فيجب انتهى . ونحوه في التوضيح وقال ابن بشير : ظاهر الكتاب الوجوب وقال ابن فرحون : ظاهر المذهب الوجوب ، وظاهر قول المصنف من أفسد معه أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة ونحوه وقال في التوضيح : في شرح قول لابن الحاجب ابن الحاجب المتقدم مثله في المدونة ، وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة وقال اللخمي : لا فرق بين تلك المرأة وغيرها انتهى . [ ص: 170 ] وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وهل غيرها من النساء كهي ؟ قولان مشهوران انتهى . وقوله بتحلله قال في التوضيح : أي طواف الإفاضة انتهى . وهذا في حق من قدم السعي ، وأما من لم يقدمه ، فلا يتحلل إلا بإتمام السعي ، وقول المصنف من إحرامه لتحلله ظاهره سواء كان ذلك في حج ، أو عمرة ، وهو كذلك نص عليه في الكافي وابن فرحون وغيرهما ، وقال ابن فرحون : التحلل في العمرة الحلاق والله أعلم .
( فرع ) : الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد ، وفي كلام القاضي سند ما يدل له ; لأنه لما علل كونه غير واجب قال : ولو أثر تحريما لكان أولى في الحجة الأولى انتهى .
وقد ذكر ابن رشد في شرح هذه المسألة من سماع من كتاب الحج أن بعض أهل العلم يقول : يفرق بينهما إلى عام قابل انتهى . ونقله في التوضيح . أشهب