الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا ببيته وهل [ ص: 172 ] إن أحرم منه تأويلان )

                                                                                                                            ش : التأويلان سواء أحرم ببيته ، أو كان يمر ببيته كما قاله في الطراز .

                                                                                                                            ص ( فلا يستجد ملكه )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا اصطياده ، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه انتهى . فإن قبله فلا يرده قال في التوضيح : ذكر ابن راشد أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد الباجي ومن أهدي له صيد في حال إحرامه ، فقبله لم يكن له رده على قياس المذهب أنه قد ملكه بالقبول على قول ابن القصار ، وقد خرج عن ملك الواهب ، وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب القاضي أبي إسحاق ، فليس له أن يرده على واهبه إن كان حلالا انتهى . وقال في الطراز : وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ; لأنه لم يقبله ولم يقع له عليه بد أما من قبله ، فليرسله ولا يسلط عليه ربه انتهى

                                                                                                                            ( تنبيه ) : ما تقدم من أنه لا يستجد ملكه هذا إذا كان الصيد حاضرا معه ، وأما إن كان الصيد غائبا عنه ، فيجوز له استجداد ملكه قال سند : ويحرم ابتياع الصيد بحضرته وقبول هبته وقال اللخمي : إنما ورد النهي عن قتل الصيد بالاصطياد ، وأن يستأنف فيه ملكا ، وهو معه لئلا يكون خائفا منه وما كان في بيته ، فخارج عن ذلك ويجوز له أن يشتري ، وهو محرم بمكة صيدا بمدينة أخرى ، ويقبل هديته انتهى . ونقله التادلي .

                                                                                                                            ص ( ولا يستودعه )

                                                                                                                            ش : الأقرب أن يكون فعلا مطاوعا مبنيا للفاعل مبدوءا بياء الغائب مجزوما بلا الناهية ، فإنها تدخل على المضارع كان لمخاطب ، أو غائب ، أو متكلم ذكره ابن هشام في المغني ، وغيره والضمير المستتر في الفعل يعود على المحرم المفهوم من السياق والضمير المتصل أعني الهاء يعود على الصيد ، ويكون المعنى لا يستودع المحرم الصيد ويسميه أهل التصريف نهي الغائب نحو قوله تعالى { لا يتخذ المؤمنون } الآية .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في التوضيح : فإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته انتهى . ونقله الشارح وابن غازي ، وظاهره أنه إذا قبله لا يجوز له أن يرده إلى ربه ، ويجب عليه إرساله ، ولو كان ربه حاضرا ، أو غائبا ، ووجد من يحفظه عنده ، وليس كذلك قال في الطراز : ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده إلى ربه ، فإن غاب قال في الموازية : عليه أن يطلقه ، ويضمن قيمته لربه ومعناه إذا لم يجد من يحفظه عنده ، ولو وجد لم يرسله انتهى . ونقل ابن عرفة عن اللخمي نحوه .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في الطراز : فلو وجد ربه ، وكان محرما ، فأبى أن يأخذه منه فليرسله بحضرته ، ولا يضمن بخلاف ما إذا أرسله بغيبته فإنه يضمن ; لأن الإحرام لا يزيل ملك ما غاب من الصيد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية