( فرع ) : فلو قال صام ثلاثة ، ثم مات قبل صوم السبعة في رسم حلف من سماع مالك ابن القاسم من كتاب الحج : أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده ، أو بمكة قال ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ، وإنما قال : أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد انتهى . مالك
ص ( ولم تجز إن قدمت على وقوفه )
ش : فلو صام العشرة [ ص: 184 ] قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح .
ص ( ووقوفه به المواقف )
ش : الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف ، وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب ; لأن إيقافه بعرفة شرط في ذبحه بمنى كما سيأتي .