ص ( ووقف به هو ، أو نائبه كهو ) ش أي الشرط الثاني : أن يكون وقف به صاحبه بعرفة  ، أو وقف به نائبه  وقوله كهو أي كوقوفه هو بأن يقف به في جزء من الليل قال في التوضيح : قال  ابن هارون    : وأما اشتراط كون الوقوف بالهدي ليلا ، فلا أعلم في ذلك خلافا ; لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة  جعل حكمه حكم ربه فيما يجزي من الوقوف انتهى . 
والمراد بالنائب كما قال ابن غازي  من ناب عن المهدي إما بإذنه كرسوله ، وأما بغير إذنه كمن وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه والله أعلم . 
				
						
						
