( الثاني : ) قال البرزلي رأيت لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين : فعن شوط الرأس بدمه لا يؤثر فيه ذلك ; لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها . وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء ; لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدرى هل يخرج أم لا ؟ والأصل النجاسة كما تقدم . ابن أبي زيد
والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات وذكر ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة عن شيخه البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي بالقول الثاني ، والله أعلم .
( قلت ) وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر [ ص: 116 ] في آخر كتاب الذبائح ونصه : ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلك ولو لم يغسل بعد التشويط ، وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس ، وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويؤكل باقيه انتهى .