( الرابع ) : انظر إذا فلم أر فيها نصا ، وظاهر قوله في المدونة ، فإن أكل ، أو أمر بأكلها ، أو بأخذ شيء منها ، فعليه البدل أنه يضمن في قوله كلوا ، أو خذوها ، أو اقتسموها ، أو نحو ذلك ، ولا يضمن في قوله أبحتها للناس ; لأنه لم يأمر أحدا بأخذ شيء ، ولو قال : من شاء فليأخذ ، فالظاهر لا يضمن والله أعلم . قال للناس صاحب الهدي : كلوا ، أو قال أبحتها للناس
( الخامس ) : قال أبو الحسن في قوله في مسألة الرسول : إنه لا يضمن يريد لا يضمن البدل ، وأما ما أكل منه ، فيضمن ; لأنه متعد انتهى وهذا ظاهر ، وقد تقدم في كلام صاحب الطراز أنه يضمن ما أطعمه لغير المساكين ، وصرح صاحب الطراز أيضا بأنه إذا لم يكن فقيرا يضمن ما أكله للفقراء ، وهذا يدل على أنه إنما يباح للفقراء كما تقدم والله أعلم .